لم يمكن (١) وتوقفت (٢) على الرهن ، ويجب كونه (٣) على يد ثقة يجوز إيداعه منه ، (و) كذا يصح (أخذ الرهن له (٤) ، كما إذا أسلف ماله (٥) مع ظهور الغبطة ، أو خيف على ماله من غرق ، أو نهب (٦). والمراد بالصحة هنا (٧) الجواز بالمعنى
______________________________________________________
(١) أي كان البيع أعود ولكنه غير ممكن.
(٢) أي الاستدانة.
(٣) أي رهن مال الطفل ، فيجب أن يوضع على يد ثقة ، فإن كان المرتهن ثقة فهو ، وإلا يجب وضع الرهن عند ثقة غير المرتهن للاستيثاق في المحافظة على مال الطفل.
(٤) فيجوز لولي اليتيم أن يقرض مال الطفل ويأخذ الرهن له ، أما جواز الإقراض فهو مقيد بالمصلحة للطفل ، كأن يخاف الولي على مال الطفل من التلف أو النهب أو السرقة فيقرضه من الغني الثقة مع الرهن ، واشتراط الثقة في المستقرض ليؤمن جحوده ، واشتراط اليسر مع الرهن من أجل استيفاء حق الطفل ، وهذا ما عليه جماعة.
واستشكل في إيجاب الغنى مع الرهن ، لأنه مع وجود الرهن يمكن استيفاء دين الطفل من العين المرهونة ولو كان المستقرض فقيرا.
هذا إذا كان الإقراض لغير الولي ، وأما له فعن ابن إدريس عدم الجواز حيث قال في السرائر : (لا يجوز له بحال لأنه أمين ، والأمين لا يجوز له أن يتصرف في أمانته) انتهى ، ورد بأنه على خلاف إطلاق الآية المتقدمة ، إذ قد يكون الإقراض لنفس الولي أنفع للطفل ، وللأخبار.
منها : صحيح أبي الربيع عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رجل ولي يتيم فاستقرض منه فقال عليهالسلام : إن علي بن الحسين عليهالسلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك) (١) ، وهذا الخبر كمثله مطلق ولكن لا بدّ من تقييده بالمصلحة للآية المتقدمة.
(٥) أي كما إذا دفع الولي مال الطفل سلما ، فالثمن حال والمثمن مؤجل.
(٦) فبقرضه.
(٧) عند قول الماتن : (ويصح رهن مال الطفل للمصلحة وأخذ الرهن له) أي ويصح أخذ الرهن له ، وغيره عبّر (يجوز لولي اليتيم بأخذ الرهن له) ، وقال الشارح في المسالك : (يمكن أن يراد بالجواز معناه الخاص فلا يجب لأصالة العدم ، خصوصا إذا كان الدين في ذمة ملّي أو ثقة ، ـ إلى أن قال ـ والأولى أن يراد به معناه الأعم فيشمل الوجوب ، وهو المراد هنا وبه قطع في التذكرة) انتهى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب ما يكتسب به ، ذيل حديث ١.