الأعم. والمقصود منه الوجوب ، ويعتبر كون الرهن مساويا للحق ، أو زائدا عليه (١) ليمكن استيفاؤه منه ، وكونه بيد الولي ، أو يد عدل (٢) ليتم التوثق ، والإشهاد (٣) على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادة. فلو أخل (٤) ببعض هذه ضمن مع الإمكان.
(ولو تعذر الرهن هنا) (٥) وهو في موضع الخوف على ماله (أقرض من ثقة عدل غالبا) هكذا اتفقت النسخ ، والجمع بين العدل والثقة تأكيد ، أو حاول تفسير الثقة بالعدل لوروده كثيرا في الأخبار (٦) وكلام الأصحاب محتملا (٧) لما هو أعم منه.
______________________________________________________
وإيجاب الرهن للتوثق من استيفاء دين الطفل ، لأن المديون وإن كان ثقة لكن يجوز أن يكون ذا نظرة لأنه لا مال عنده ، فيلزم ضياع مال الطفل.
(١) ليتمكن الولي من استيفاء الدين من العين المرهونة ، ويؤيده الأخبار.
منها : خبر إسباط بن سالم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كان لي أخ هلك ، فوصّى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا صغيرا وله مال ، أفيضرب به أخي فما كان من فضل سلّمه لليتيم وضمن له ماله ، فقال عليهالسلام : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم) (١).
(٢) أي يجب كون الرهن لمال اليتيم بيد الولي أو بيد عدل ليتم التوثق من استيفاء دين اليتيم إن لم يف به المديون.
(٣) أي يجب على الولي إشهاد شاهدين على المديون أنه قد استدان من مال الطفل بالإضافة إلى وثاقه المديون ويسره والرهن ، للاحتياط إذ قد يخون الثقة وقد يذهب ماله وتتلف العين المرهونة فلا يملك إثبات الدين إلا بالشهادة.
(٤) لو أخلّ الولي ببعض هذه الشروط ضمن مال اليتيم لو لم يعد المال ، لتقصيره بالتصرف في مال الطفل.
(٥) أي إذا جاز إقراض مال اليتيم للمصلحة وقد تعذر الرهن فيجب أن يكون الدين للثقة غالبا للتوثق في مال اليتيم.
(٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب القضاء حديث ٤ و ٥.
(٧) أي محاولة المصنف لتفسير الثقة بالعدل لاحتمال أن يراد بالثقة ما هو أعم من العدل ففسرها بالعدل فقط دفعا للاحتمال.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.