غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا ، وإلا جاز له التصرف بالبيع والاستيفاء خاصة كما مر ، (ولو كان له نفع (١) كالدابة ، والدار (أوجر) (٢) باتفاقهما ، وإلا آجره الحاكم.
وفي كون الأجرة رهنا كالأصل قولان كما في النماء المتجدد مطلقا (٣).
(ولو احتاج إلى مئونة (٤) كما إذا كان حيوانا (فعلى الراهن) مئونته لأنه المالك ،
______________________________________________________
قدر عليها خاليا ، قال عليهالسلام : نعم لا أرى هذا عليه حراما) (١) ومثله صحيح محمد بن مسلم (٢).
إلا أن المشهور قد أعرض عنهما وهما موافقان للعامة فيحملان على التقية.
وأما بالنسبة للمرتهن فلا يجوز له التصرف مطلقا لحرمة التصرف في مال الغير.
(١) كل ما يحصل من الرهن من فوائد متصلة أو منفصلة فهي للراهن بلا خلاف ولا إشكال ، لأن النماء يتبع الأصل.
ولكن هل هذه النماءات تتبع العين في الرهن أو لا ، فإن كانت متصلة لا تقبل الانفصال بأي وجه كالسمن والطول دخلت إجماعا كما في المسالك والجواهر ، وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد أو يقبل الانفصال كالشعر والثمرة ففي دخولها قولان ، فعن المشهور أنه رهن وعليه الإجماع كما عن الغنية وهو الحجة بعد التبعية من كون الفرع تابعا للأصل ، وعن الشيخ والمحقق والعلامة في جملة من كتبه العدم ، إذ التبعية في الملكية غير مستلزمة للتبعية في الرهينة كما لا يخفى ، والإجماع موهون لمصير هؤلاء إلى الخلاف.
(٢) لئلا يذهب نفعه هباء.
(٣) سواء كان منفصلا أم قابلا للانفصال ، ولا يريد بالإطلاق شموله للمتصل على درجة لا يمكن فصله لأنه داخل في الرهينة بلا خلاف.
(٤) لو احتاج الرهن إلى مئونة كالحيوان والعبد المرهونين فنفقته على الراهن ، لأنه ماله وله نماؤه فعليه نفقته ، ولذا لو تصرف المرتهن بالعين كالانتفاع بالركوب واللبن فتلزمه الأجرة فيما له أجرة المثل كالركوب ، أو القيمة إن كان يضمن بقيمته كاللبن.
فلو ثبت على المرتهن ما انتفع به وقد انفق على الرهن والنفقة على الراهن يتقاصا مع اجتماع الشرائط من التساوي في النوع والصفة بحيث يكون ما أنفقه المرتهن على العين في قبال ما استفاده وانتفع به منها ، على المشهور كما في المسالك.
وعن الشيخ في النهاية والحلبي وابني حمزة وسعيد أن النفقة على الراهن ولكن لو أنفق
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كتاب الرهن حديث ٢ و ١.