أن يشترط كون الثمن رهنا ، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا فيلزم الشرط ، وإن كان البائع المرتهن كذلك (١) بقي الثمن رهنا وليس له التصرف فيه إذا كان حقه مؤجلا إلى أن يحل.
ثم إن وافقه جنسا ووصفا صح ، وإلا كان كالرهن.
(وكذا عتق الراهن) (٢) يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل بردّه (٣) ويلزم
______________________________________________________
بالرهن ، وثبوت الرهن في عوضه بحاجة إلى دليل وهو مفقود ، نعم مع الشرط يجب الوفاء به.
وخالف الشيخ وذهب إلى أن الاذن إن كان بعد حلول الأجل يكون الثمن رهنا ، لأن عقد الرهن يقتضي البيع عند حلول الأجل وصرف الثمن في الدين ، فلو أذن بالبيع بعد الحلول فينصرف إلى ما يقتضيه العقد المذكور وهذا يقتضي كون الثمن رهنا.
(١) أي مع إذن الراهن أو إجازته ، فإن باع المرتهن قبل حلول الأجل فيكون الثمن رهنا بلا خلاف فيه على ما قيل ، والفرق بينه وبين سابقه من جهة ظهور إذن المرتهن في الصورة السابقة في إسقاط حقه بخلافه هنا ، فغاية ما قد صدر من المرتهن البيع ، وهو لا يدل على إسقاط حقه من الرهن.
وإذا تقرر أن الثمن رهن لم يجز للمرتهن التصرف فيه إلا بعد حلول الأجل لعدم استحقاق المرتهن للرهن إلا بعد الأجل وإن كان قد صدر من الراهن الاذن بالبيع ، لأن الاذن بالبيع لا يقتضي الاذن في تعجيل الاستيفاء.
أما لو باع المرتهن بعد حلول الأجل ، فالثمن لا يكون رهنا ، ولكن المرتهن يجوز له التصرف بالثمن في قضاء دينه ، وهذا ما أطلقه جماعة ، ولكن الشارح قيّده في المسالك بقوله : (وهو مبني على كون الحق ـ أي الدين ـ موافقا للثمن جنسا ووصفا فلو تخالفا لم يجز التصرف فيه إلا بإذن الراهن ، كما لا يجوز له التصرف في نفس الرهن لافتقاره إلى معاوضة أخرى) انتهى ، والمراد بالمعاوضة الأخرى هي جعل ما في يد المرتهن في قبال ماله من الدين بالصلح أو البيع أو نحو ذلك.
(٢) فعتق الراهن للرهن لو كان عبدا صحيح مع إجازة المرتهن ، لعموم أدلة العتق السليمة عن المعارض ، والمانع هنا حق المرتهن وقد زال بإجازته.
وعن الشيخ في المبسوط ابن حمزة في الوسيلة وابن زهرة في الغنية والشهيد في الدروس عدم الجواز إذا أعتق ثم أجاز ، لأن العتق من الإيقاعات فلا يكون موقوفا على شيء متأخر حتى أجازه المرتهن ، لاعتبار التنجيز في الإيقاعات.
(٣) بناء على صحة العتق مع تعقب إجازة المرتهن ، فإن لم يجز بطل العتق لوجود المانع وهو تعلق حق المرتهن بالعين.