بإجازته (١) ، أو سكوته (٢) إلى أن فك الرهن بأحد أسبابه. وقيل : يقع العتق باطلا بدون الإذن السابق ، نظرا إلى كونه (٣) لا يقع موقوفا ، (لا) إذا اعتق (المرتهن) (٤) فإن العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن ، إذ لا عتق إلا في ملك ، ولو سبق (٥) وكان العتق عن الراهن (٦) ، أو مطلقا (٧) صح ، ولو كان عن المرتهن (٨) صح أيضا ، وينتقل ملكه إلى المعتق قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره من المأذونين فيه.
(ولو وطأها الراهن) (٩) بإذن المرتهن ، أو بدونه وإن فعل محرما (صارت مستولدة مع الإحبال) ، لأنها لم تخرج عن ملكه بالرهن وإن منع من التصرف فيها (وقد سبق) في شرائط المبيع (جواز بيعها حينئذ (١٠) ، لسبق حق المرتهن على
______________________________________________________
(١) قد تقدم الكلام فيه.
(٢) فيما لو سكت إلى أن يفك الرهن بإعطاء الدين فيكشف عن عدم تعلق حق المرتهن بالعين واقعا فلا مانع حينئذ من العتق.
(٣) أي العتق.
(٤) فإذا لم يأذن الراهن قبل العتق ، فالعتق باطل ، لأنه لا عتق إلا في ملك ، ومع عدم الاذن يقع العتق من المرتهن كالعتق من الفضولي لا تصححه الإجازة فيما بعد.
(٥) أي سبق الاذن العتق فيصح العتق لزوال المانع من كونه غير مالك.
(٦) فلا إشكال لأن المرتهن وكيل في إجراء الصيغة.
(٧) بحيث كان العتق قربه لله من دون أن يعينه عن شخص فلا إشكال ، لأن المرتهن وكيل أيضا في إجراء الصيغة.
(٨) فيأتي إشكال وهو : أن المرتهن غير مالك وأذن الراهن له لا يصيّره مالكا مع أنه لا عتق إلا في ملك فلا بدّ من الحكم بعدم صحة العتق لو كان من المرتهن ولو أذن الراهن.
والجواب بأن المأذون والمأمور بعتق عبده عن غيره يصح عتقه وينتقل إلى ملك الآمر قبل إيقاع الصيغة انا ما كما سيأتي تفصيله في باب العتق إن شاء الله تعالى.
(٩) لو وطئها بإذن المرتهن أو بدونه فأحبلها صارت أم ولده شرعا ، بلا خلاف فيه ، بل في التذكرة نسبه إلى مذهبنا ، وكذا لا خلاف في أنه لا يبطل الرهن بالإحبال للاستصحاب ، لاحتمال موت الولد فيجوز بيعها حينئذ في وفاء الدين.
(١٠) أي حين وطئها من قبل الراهن مع عدم إذن المرتهن ، هذا والأقوال في المسألة أربعة :
الأول : جواز بيعها وإن كان الولد حيا ، في استيفاء الدين لإطلاق الأوامر ببيع الرهن في الدين ، مع سبق حق المرتهن على الاستيلاد وكما عن الشيخ والحلي والفاضل والمحقق الثاني وجماعة.