الاستيلاد المانع منه.
وقيل : يمنع مطلقا (١) ، للنهي عن بيع أمهات الأولاد المتناول بإطلاقه هذا الفرد ، وفصّل ثالث بإعسار الراهن فتباع ، ويساره فتلزمه القيمة تكون رهنا ، جمعا بين الحقين. وللمصنف في بعض تحقيقاته تفصيل رابع وهو بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن ، ومنعه مع وقوعه بإذنه (٢).
وكيف كان (٣) فلا تخرج عن الرهن بالوطء ، ولا بالحبل ، بل يمتنع البيع ما دام الولد حيا ، لأنه مانع طارئ ، فإن مات بيعت للرهن لزوال المانع ، (ولو وطأها المرتهن فهو زان) ، لأنه وطأ أمة الغير بغير إذنه.
(فإن أكرهها (٤) فعليه العشر إن كانت بكرا ، وإلا) تكن بكرا (فنصفه) ،
______________________________________________________
الثاني : المنع من بيعها ، للنهي على بيع أم الولد ، وتشبثها بالحرية مع بناء العتق على التغليب كما عن الفاضل في التذكرة ، وحكى الشهيد حكايته عن الشيخ.
الثالث : التفصيل بإعسار الراهن فتباع ، ويساره فيلزمه القيمة من غيرها وتدفع القيمة رهنا جمعا بين حق أم الولد في الحرية وبين حق المرتهن ، كما عن الشيخ في الخلاف وابن زهرة والفاضل في التذكرة.
رابعها : ما عن الشهيد في بعض حواشيه من جواز بيعها إن وطئها الراهن من دون إذن المرتهن ، ولا يجوز البيع مع الوطي بالاذن.
(١) سواء كان الوطي بإذن المرتهن أم لا ، مع الإعسار واليسار.
(٢) أي ومنع البيع مع وقوع الوطي بإذن المرتهن.
(٣) أي كيف كان القول من هذه الأقوال الأربعة فهي تبقى رهنا كما تقدم.
(٤) قد تقدم في باب بيع الحيوان أنه لو ظهرت الأمة مستحقة أغرم المشتري الواطئ العشر إن كانت بكرا ، ونصفه إن كانت ثيبا ، وقد تقدم أنه هو المشهور لصحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة قد دلست نفسها ، فقال : إن كان الذي زوّجه إياها من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ، فقال عليهالسلام : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها ، وإن كان الذي زوّجه إياها ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، وتعتدّ منه عدة الأمة) ، ومثله غيره.