من متبرع غيره. وفي حكمه (١) ضمان الغير له (٢) مع قبول المرتهن (٣) ، والحوالة (٤) به (٥) ، وإبراء المرتهن (٦) له منه (٧). وفي حكمه (٨) الإقالة (٩) المسقطة للثمن المرهون به ، أو للمثمن (١٠) المسلم فيه المرهون به.
والضابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين ، ولو خرج من بعضه (١١) ففي
______________________________________________________
(١) أي حكم الأداء.
(٢) للدين عن الراهن.
(٣) لاشتراط رضا المضمون له.
(٤) عطف على الضمان ، والمعنى أن كلا من الضمان والحوالة في حكم الخروج عن الحق وفي حكم الأداء.
(٥) بالدين.
(٦) عطف على الأداء.
(٧) أي للراهن من الدين.
(٨) أي حكم الإبراء.
(٩) فالإقالة هنا هي فسخ البيع فلا يثبت للبائع ثمن في ذمة المشتري حتى يأخذ عليه رهنا ، فالإقالة تسقط الثمن المرهون به الرهن.
(١٠) فالإقالة هنا فسخ البيع فلا يثبت للمشتري مثمن مسلم فيه وهو الذي دفع ثمنه حالا ، فالإقالة تسقط المثمن الذي رهن به الرهن.
(١١) أي خرج الراهن من بعض الدين قال في المسالك : (وبقي في المسألة أمر آخر ، وهو ما لو أقبضه البعض ، أو أبرأه هو منه ، فهل يكون حكمه حكم ما لو أقبض الجميع أو أبرأ منه ، يحتمل ذلك لأن الرهن إنما وقع في مقابلة مجموع الدين من حيث هو مجموع ، وقد ارتفع بعضه فيرتفع المجموع ضرورة ارتفاعه بارتفاع بعض أجزاءه ، فعلى هذا يبطل الرهن لسقوط جزء ما من الدين وإن قلّ.
ويحتمل بقاؤه أجمع ما بقي من الدين جزء ، نظرا إلى أن الغالب من تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن ، وهذا هو الذي قوّاه في الدروس ، وادعى في المبسوط أنه إجماع ، والأول مختار القواعد ، نعم لو شرط كونه رهنا على المجموع على كل جزء منه فلا إشكال في الأول ، كما أنه لو شرط كونه رهنا على كل جزء منه فلا إشكال في بقاءه ما بقي جزء ـ إلى أن قال ـ وبقي في المسألة عند الإطلاق احتمال ثالث ، وهو مقابلة أجزاء الرهن بأجزاء الدين وتقسيطه عليها كما هو مقتضى كل معاوضة ، فإذا برئ من بعض الدين ينفك من الرهن بحسابه ، فمن النصف النصف ومن الثلث الثلث