التثبّت الإجمالي أو إلى مطلق العمل بالظنّ عند انسداد باب العلم.
ومن جميع ما ذكرنا (١) ، يظهر لك حال الحسن من أقسام الخبر ، وأنّ حجّيته أيضا من جهة حصول التثبّت الإجمالي ، وهو تابع لما ذكروه في مدح الرّجل ، فيتّبع ما أفاده (٢) دون غيره.
وأمّا الضبط ، فلا خلاف في اشتراطه ، إذ لا اعتماد ولا وثوق إلّا مع الضبط ، لأنّه قد يسهو فيزيد في الحديث أو ينقص أو يغيّر ويبدّل [أو يبدل] بما يوجب اختلاف الحكم واختلال المقصود ، وقد يسهو عن الواسطة مع وجودها ، وبذلك قد يحصل الاشتباه بين السّند الصحيح والضعيف وغير ذلك.
والمراد به من يغلب ذكره (٣) سهوه لا من لا يسهو أبدا ، وإلّا لما صحّ العمل إلّا عن معصوم عن السّهو ، وهو باطل إجماعا عن العاملين بالخبر. فمفهوم الآية المقتضي لقبول خبر العدل مطلقا مخصّص بالضّابط لإشعار المنطوق به من حيث التعليل ، ولإجماعهم ظاهرا.
وأمّا بناء على العمل بمقتضى الدّليل الخامس ، فالأمر واضح.
ومراد علماء الرّجال حيث يقولون في مقام التزكية : فلان ثقة ، هو العدل الضابط ، إذ لا وثوق إلّا مع الضبط ، ولذلك اختاروا هذا اللفظ.
لا يقال : أنّ العدالة كافية عن هذا الشّرط ، لأنّ العدل لا يروي إلّا ما تحقّقه.
لأنّا نقول : إنّ العدل لا يكذب عن عمد ، لا عن سهو ، فإنّه قد يسهو عن كونه غير
__________________
(١) في حال الخبر الموثّق.
(٢) أي المدح أو ما ذكروه أو التثبت ، كما في الحاشية.
(٣) الذّكر بضم الدّال هو التذكر القلبي ، مقابل الذّكر بالكسر بمعنى الذّكر اللّساني.