القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في القوانين المحكمة في الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ]

القوانين المحكمة في الأصول

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :دار المرتضى

الصفحات :585

تحمیل

شارك

التثبّت الإجمالي أو إلى مطلق العمل بالظنّ عند انسداد باب العلم.

ومن جميع ما ذكرنا (١) ، يظهر لك حال الحسن من أقسام الخبر ، وأنّ حجّيته أيضا من جهة حصول التثبّت الإجمالي ، وهو تابع لما ذكروه في مدح الرّجل ، فيتّبع ما أفاده (٢) دون غيره.

وأمّا الضبط ، فلا خلاف في اشتراطه ، إذ لا اعتماد ولا وثوق إلّا مع الضبط ، لأنّه قد يسهو فيزيد في الحديث أو ينقص أو يغيّر ويبدّل [أو يبدل] بما يوجب اختلاف الحكم واختلال المقصود ، وقد يسهو عن الواسطة مع وجودها ، وبذلك قد يحصل الاشتباه بين السّند الصحيح والضعيف وغير ذلك.

والمراد به من يغلب ذكره (٣) سهوه لا من لا يسهو أبدا ، وإلّا لما صحّ العمل إلّا عن معصوم عن السّهو ، وهو باطل إجماعا عن العاملين بالخبر. فمفهوم الآية المقتضي لقبول خبر العدل مطلقا مخصّص بالضّابط لإشعار المنطوق به من حيث التعليل ، ولإجماعهم ظاهرا.

وأمّا بناء على العمل بمقتضى الدّليل الخامس ، فالأمر واضح.

ومراد علماء الرّجال حيث يقولون في مقام التزكية : فلان ثقة ، هو العدل الضابط ، إذ لا وثوق إلّا مع الضبط ، ولذلك اختاروا هذا اللفظ.

لا يقال : أنّ العدالة كافية عن هذا الشّرط ، لأنّ العدل لا يروي إلّا ما تحقّقه.

لأنّا نقول : إنّ العدل لا يكذب عن عمد ، لا عن سهو ، فإنّه قد يسهو عن كونه غير

__________________

(١) في حال الخبر الموثّق.

(٢) أي المدح أو ما ذكروه أو التثبت ، كما في الحاشية.

(٣) الذّكر بضم الدّال هو التذكر القلبي ، مقابل الذّكر بالكسر بمعنى الذّكر اللّساني.