وأمّا حرمة أكل المال في مقابلها ، فهو متفرّع على فساد البيع ؛ لأنّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعيّ وإن قلنا بعدم التحريم ؛ لأنّ ظاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة ، أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة إلاّ من حيث التشريع (١).
وكيف كان ، فالاكتساب المحرّم أنواع ، نذكر كلاّ منها في طيّ مسائل :
__________________
(١) في «ف» : إلاّ من حيث التشريع ، فيتفرّع على إرادة الشرعيّة.