أو السيّد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه : «يا حمار» ، وعند غيظه : «يا خبيث» ، ونحو ذلك ، سواء لم يتأثر المقول فيه (١) بذلك بأن لم يكرهه أصلاً أم تأثر به ؛ بناءً على أنّ العبرة بحصول الذلّ والنقص فيه عرفاً.
ويشكل الثاني بعموم أدلّة حرمة الإيذاء (٢).
نعم ، لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز ؛ لفحوى جواز الضرب.
وأمّا الوالد : فيمكن استفادة الجواز في حقه ممّا ورد من مثل قولهم عليهمالسلام : «أنت ومالك لأبيك» (٣) ، فتأمّل.
مضافاً إلى استمرار السيرة بذلك ، إلاّ أن يقال : إنّ استمرار السيرة إنّما هو مع عدم تأثر السامع وتأذّيه بذلك.
ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سبّ المعلّم للمتعلّم ؛ فإنّ السيرة إنّما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألّم المتعلّم بشتم المعلّم لعدّ نفسه أدون من عبده ، بل ربما كان يفتخر بالسب ؛ لدلالته على كمال لطفه. وأمّا زماننا هذا الذي يتألّم المتعلّم فيه من المعلّم ممّا لم يتألّم به من شركائه في البحث من القول والفعل ، فحِلُّ إيذائه يحتاج إلى الدليل ، والله الهادي إلى سواء السبيل.
__________________
(١) كذا في ظاهر «ف» ومصححة «ن» ، وفي «م» ، «ع» و «ص» : القول فيه ، وشطب عليه في «خ» ، وموضعه بياض في «ش».
(٢) مثل قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ..) الأحزاب : ٥٧ ، وراجع الوسائل ٨ : ٥٨٧ ، الباب ١٤٥ من أبواب أحكام العشرة.
(٣) الوسائل ١٢ : ١٩٧ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، ضمن الحديث ٨.