ما المَيسِر؟ قال : كلّ ما يقامر به (١) حتى الكعاب والجوز» (٢). والظاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن.
استظهار بعض اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقمار ، والمناقشة فيه |
ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممّن تقدّم فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين (٣) اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقِمار ، وأمّا مطلق الرهان على المغالبة (٤) بغيرها فليس فيه إلاّ فساد المعاملة وعدم تملّك الرهن (٥) ، فيحرم التصرّف فيه ؛ لأنّه أكل مال بالباطل ، ولا معصية من جهة العمل كما في القِمار ، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد ، الذي هو نذر لا كفّارة له مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المذكورة أوجبته وألزمته أمكن القول بجوازه (٦).
وقد عرفت من الأخبار إطلاق القِمار عليه ، وكونه موجباً للعن الملائكة وتنفّرهم ، وأنّه من المَيسِر المقرون بالخمر.
وأمّا ما ذكره أخيراً من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد ، فلم أفهم معناه ؛ لأنّ العهد الذي تضمّنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به ؛ إذ لا يستحبّ ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملّك ،
__________________
(١) في المصدر : تقومر به.
(٢) الوسائل ١٢ : ١١٩ ، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.
(٣) هو صاحب الجواهر قدسسره.
(٤) في مصحّحة «خ» و «ش» : مطلق الرهان والمغالبة.
(٥) في «ص» و «ش» : الراهن.
(٦) انتهى ما أفاده صاحب الجواهر نقلاً بالمعنى ـ ، انظر الجواهر ٢٢ : ١٠٩ ١١٠.