لم يفرّق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها (١) بعد ملاحظة الاتّفاق على صحّة إجارتها ، ومن قوله في التذكرة : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا (٢) ، ومن المحكيّ عن الشهيد في الحواشي : أنّ أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة (٣).
حمل كلام من اقتصر على «كلب الصيد» على المثال |
فتكون هذه الدعاوي قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة ، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية ؛ حيث اعتبر أوّلاً في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة ، ثمّ قال : واحترزنا بقولنا : «ينتفع به منفعة محلّلة» عمّا يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك : النجس (٤) إلاّ ما خرج بالدليل ، من الكلب (٥) المعلّم للصيد ، والزيت النجس لفائدة الاستصباح (٦) تحت السماء (٧) ، ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محلّلة مقصودة أهمّ من منفعة الصيد ، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها ، وأنّ المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها.
__________________
(١) قاله في كتاب البيع ، انظر المبسوط ٢ : ١٦٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٩٥ (كتاب الإجارة).
(٣) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٩.
(٤) في «ش» والمصدر : كلّ نجس ،
(٥) في «ش» والمصدر : من بيع الكلب.
(٦) في «ش» والمصدر : والزيت النجس للاستصباح.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٢٤ ، مع تفاوت في بعض الألفاظ.