وثانيهما (١) أن يكون بإيجاد شرطٍ آخر غير الداعي ، كبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً ، وسيأتي الكلام فيه.
الرابع ـ أن يكون من قبيل عدم المانع ، وهذا يكون تارةً مع الحرمة الفعليّة في حقّ الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ـ ، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر ، وأُخرى مع عدم الحرمة الفعليّة بالنسبة إلى الفاعل ، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه فإنّ صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه.
هل يجب دفع الحرام بترك السكوت؟ |
فهل يجب دفع (٢) الحرام بترك السكوت أم لا؟ فيه (٣) إشكال ، إلاّ إذا علمنا من الخارج وجوب دفع (٤) ذلك ؛ لكونه فساداً قد أُمر بدفعه كلّ من قدر عليه ، كما لو اطّلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله ، أو عدم إباحة عرضه له ، أو لزم من سكوته ضرر ماليّ قد أُمرنا بدفعه عن كلّ أحد ؛ فإنّه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام ، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام ، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب.
__________________
(١) في غير «ش» : الثاني.
(٢) في النسخ : رفع.
(٣) في غير «ف» : وفيه.
(٤) في النسخ : رفع.