كما هو ظاهر المفيد (١) وصريح الحلّي (٢) لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمّل المنصف.
وهن الاجماعات بظهور كلام أكثر المتأخرين في الخلاف |
ثمّ على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات ، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخّرين من قصر حرمة الانتفاع على أُمورٍ خاصّة.
قال في المعتبر في أحكام الماء (٣) المتنجّس ـ : وكلّ ماء (٤) حكم
__________________
(١) المقنعة : ٥٨٢.
(٢) السرائر ٢ : ٢١٩ ، و ٣ : ١٢١.
(٣) في «ش» زيادة : القليل.
(٤) المعتبر ١ : ١٠٤.