مدار جواز الانتفاع به وعدمه ، إلاّ ما خرج بالنصّ كأليات الميتة (١) مثلاً أو مطلق نجس العين ، على ما سيأتي من الكلام فيه ، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجّس (٢) وهي (٣) القاعدة المستفادة من قوله عليهالسلام في رواية تحف العقول ـ : «إنّ كلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فذلك كلّه حلال» (٤).
وما تقدّم من رواية دعائم الإسلام من حلّ بيع كلّ ما يباح الانتفاع به (٥).
توجيه ما يظهر منه المنع من النصوص |
وأمّا قوله تعالى (فَاجْتَنِبُوهُ) (٦) وقوله تعالى (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) (٧) فقد عرفت أنّهما لا يدلاّن (٨) على حرمة الانتفاع بالمتنجّس ، فضلاً عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.
ومن ذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع «شيءٍ من وجوه النجس» بعد ملاحظة (٩)
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٢٩٦ ، الباب ٣٠ من أبواب الذبائح ، الحديث ٤.
(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : التنجيس.
(٣) مشطوب عليها في «ن».
(٤) تحف العقول : ٣٣٣.
(٥) راجع الصفحة : ١٠.
(٦) المائدة : ٨٩.
(٧) المدّثّر : ٥.
(٨) في أكثر النسخ : أنّها لا تدلّ. وفي «ش» : أنّهما لا تدلاّن ، وما أثبتناه مطابق لمصحّحة «ن».
(٩) وردت في «ش» فقط.