وما دلّ من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحلّ الانتفاع (١) المعتدّ به ، أو يمنع (٢) استلزامه لحرمة الانتفاع ؛ بناءً على أنّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحلّلة.
دفع توهّم الاجماع على الحرمة بظهور كلمات الفقهاء في الجواز |
وأمّا توهّم الإجماع ، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة.
قال في المبسوط : إنّ سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأُصول الشجر بلا خلاف (٣) ، انتهى.
وقال العلاّمة في التذكرة : «يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة» (٤) ونحوها في القواعد (٥).
وقرّره على ذلك في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله : لكن هذه لا تصيّرها مالاً بحيث يقابل بالمال (٦).
وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : إنّ شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقاً ، مستدلا بأنّ نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من
__________________
(١) في أكثر النسخ زيادة : المحلّل.
(٢) في «ف» و «خ» و «م» و «ص» : أو بمنع.
(٣) المبسوط ٢ : ١٦٧.
(٤) التذكرة ١ : ٥٨٢.
(٥) القواعد ١ : ١٢٠.
(٦) جامع المقاصد ٤ : ١٥.