فنتساءل عن سبب الاختلاف والتنازع في فصول هذه الشَّعيرة الإسلاميّة؟ ولماذا يكون اختلاف في مثل هذه المسألة بين المذاهب الإسلاميّة؟
بل لماذا تذهب الشـافعيّة إلى تربـيع التكبـير بخـلاف المالكـيّة القائلـة بتثنيـته؟
وهل هناك أُمور خفيّة وراء اختلافهم في إفراد أو تثنية الإقامة؟!
وهل حقاً أنّ هناك تثو يباً (١) أوَّلا وتثو يباً ثانياً؟
وهل يجب أن يؤتى بالتثو يب في أثناء فصول الأذان ، أم بعدها قبل الإقامة؟ بل ما هو المعني بالتثو يب؟ هل هو : «الصلاة خير من النوم» أو «قد قامت الصلاة» أو : «حيّ على خير العمل» أو هو شيء آخر؟
ثُمَّ لماذا اختلفت رواية عبدالله بن زيد بن عبد ربّه بن ثعلبة الأنصاري في الأذان (٢) عن رواية أبي محذورة القرشي؟
ولماذا تجيز المذاهب الأربعة الأذان قبل الوقت لصلاة الفجر خاصّة ، مع تأكيدهم المبرم على عدم جواز ذلك في سائر الأوقات المعيّنة؟
وكيف يمكن تصحيح خبر تأذين ابن أُمّ مكتوم الأعمى للفجر ، وتضعيفهم لروايات صحيحة أخرى تطابق العقل والشرع في أنّه كان يؤذّن بالليل وفي شهر رمضان خاصة؟
بل كيف يقـولون بتأذيـن ابن أُم مكـتوم مع قـولهـم بكراهـة تأذيـن الأعمـى؟
__________________
(١) التثويب من ثاب يثوب ، ومعناه : العَود إلى الإعلام بعد الإعلام ، كقول المؤذّن (حىّ على الصلاة) ، فإنّه يعود ويرجع إلى دعوته تارة أخرى فيقول (قد قامت الصلاة) أو (الصلاة خير من النوم) أو (الصلاة الصلاة يرحمك الله) أو أىّ شيء آخر.
وقالوا عن (الصلاة خير من النوم) إنّه التثويب الأوّل ، وما يقوله المؤذّن بعد الأذان مثل (السّلام عليك أيّها الأمير ، حيّ على الصلاة) وأمثاله إنّه التثويب الثاني.
(٢) انظر صفحة ٢٩ ـ ٣٤.