وفتحت ما سُدّ منه ، وحرّمت المسح على الخفين (١) ، وحَدَدت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المُتعتين (٢) ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات (٣) ، وألزمتُ الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (٤) ، وأخرجت من أُدخل بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في مسجده ممّن كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أخرجه ، وأدخلت من أُخرج بعد. رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ممّن كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أدخله (٥) ، وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنّة (٦) ، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها (٧) ، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها (٨) ، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم (٩) ، ورددت سبايا فارس وسائر الأُمم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم .. إذن لتفرّقوا عنّي (١٠).
__________________
(١) إشارة إلى ما أجازه عمر في المسح على الخفّين ، ومخالفة عائشة وابن عبّاس وعليّ وغيرهم له في هذا الصدد.
(٢) يعني متعة النساء ومتعة الحجّ.
(٣) لِما كبّر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خمساً في رواية حذيفة وزيد بن أرقم وغيرهما.
(٤) والجهر بالبسملة ممّا ثبت قطعاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في صلاتهِ ، وروى الصحابة في ذلك آثاراً صحيحة مستفيضة متظافرة
(٥) يحتمل أن يكون المراد إشارة إلى الصحابة المخالفين الذين أُخرجوا بعد رسول الله من المسجد في حين كانوا مقرّبين عند النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكذا إنّه عليهالسلام يخرج من أخرجه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كالحكم بن العاص وغيره.
(٦) ينظر عليهالسلام إلى الاجتهادات المخالفة للقرآن وما قالوه في الطلاق ثلاثاً.
(٧) أي من أجناسها التسعة ، وهي : الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والغنم والبقر.
(٨) وذلك لمخالفتهم هذه الأحكام. وقد أوضّحنا حكم الوضوء منه في كتابنا (وضوء النبيّ) فراجع ، نأمل أن نوفّق في الكتابة عن الغسل والصلاة وغيرها من الأحكام الشرعية التي أشار الإمام علي بن أبي طالب إلى التحريف والابتداع فيها إنّ شاء الله تعالى.
(٩) وهم الذين أجلاهم عمر عن مواطنهم.
(١٠) الكافي ٨ : ٥٨ ، الروضة ح ٢١.