المحكيّ عن السيد المرتضى فى مواضع من كلامه وجعل الظن فى بعضها بمنزلة القياس قد ذكر الى هنا استدلال المانعين لحجية الظن فيجاب عن استدلالهم.
بقوله والجواب اما عن الآيات فبان الظاهر منها أو المتيقن من اطلاقها هو اتباع غير العلم فى الاصول الاعتقادية الخ.
أى قد اجيب عن الاستدلال بالآيات الناهية بوجوه الثلاثة :
الاول ان ظاهر الآيات الناهية بقرينة المقام هو اختصاص النهى عن اتباع الظن باصول الدين أى لم تكن الآيات الناهية فى مورد الفروعات : والظاهر ان قوله تعالى (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) ورد بعد قوله تعالى (أَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) فهذا دليل على كون المقام فى اصول الدين.
والجواب الثانى ان سلمنا ان المورد لم يكن مخصصا للعمومات لكن يصلح ان يكون موجبا للاجمال فيصير قوله تعالى مجملا ويعمل فى مورد الاجمال بقدر المتيقن وهو عدم العمل بالظن فى اصول الدين.
والجواب الثالث انه بعد تسليم عمومات الآيات الناهية للفروع الشرعية لكن ثبت الدليل الخاص لبعض الظنون كدليل حجية الخبر الواحد فيخصص به عمومات الآيات.
قوله : واما عن الروايات فبان الاستدلال بها خال عن السداد الخ.
أى استدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد مستلزم للدور المحال توضيحه ان عدم حجية الخبر الواحد موقوف على