قوله : اللهم الا ان يمنع عن ذلك وادعى عدم الكفاية فيما علم فى صدوره الخ.
هذا اشكال على انحلال العلم الاجمالى الكبير وكان الغرض منع انحلال العلم الاجمالى اما بدعوى كون معلوم الصدور أو الحجية اقل من المعلوم بالاجمال بالعلم الاجمالى الكبير واما بدعوى علم اجمالى آخر بصدور أخبار آخر غير هذه الاخبار المذكورة فى الكتب المتعددة فاللازم حينئذ العمل بجميع الاخبار وعدم جواز الاكتفاء فى الاخبار المذكورة فى الكتب المعتمدة.
قوله : وثانيا بان قضيته انما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية او الشرطية دون الاخبار النافية لهما.
هذا عطف على اولا فى قوله واورد عليه اولا بانّ العلم الاجمالى حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الاخبار قد ذكر شرح هذا الايراد الاول.
الآن يشرع فى شرح الايراد الثانى على الدليل العقلى الثانى أى اورد على الدليل العقلى الثانى ... ثانيا بان مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالاخبار الدالة على الاجزاء والشرائط دون الاخبار الدالة على عدمها أى عدم الاجزاء والشرائط الحاصل ان هذا الدليل أخص من المدعى اذ مقتضى هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الاخبار النافية لهما بعبارة اخرى ان هذا الدليل العقلى الثانى لا يدل على حجية الاخبار التى تنفى الجزئية والشرطية