مع ان البحث انما هو عن حجية الخبر مطلقا أى سواء كانت الاخبار المثبتة او النافية.
قوله : والاولى ان يورد عليه بان قضيته انما هو الاحتياط.
أى لما كان الدليل العقلى الثانى أخص من المدعى لان هذا الدليل لا يشمل الاخبار النافية للاجزاء والشرائط فاشكل عليه لكن يمكن الجواب عن هذا الاشكال فقال المصنف الاولى ان يورد عليه بهذا الايراد الذى عدل المصنف اليه وحاصل هذا الايراد ان الدليل العقلى غير تام فى نفسه مطلقا أى غير تام بالنسبة الى الاخبار المثبتة والنافية واما عدم تماميته بالنسبة الى الاخبار المثبتة فلان العمل بها من باب الاحتياط كما هو مقتضى العلم الاجمالى انما يتجه اذا لم يكن فى مقابلها ما ينفى التكليف من العموم أو الاطلاق أى اذا كان العمل بالاخبار المثبتة من باب الاحتياط فهو اصل ولا يعمل بالاصل فى مقابل الدليل اعنى العموم والاطلاق يقدمان عليه.
الظاهر انّ وجوب العمل بالخبر المثبت من باب الاحتياط مشروط بعدم قيام الحجة على نفى التكليف فى مورده ولو كان مقابله بلسان العموم أو الاطلاق فلو قامت الحجة على نفى التكليف اخذ بها ولم يكن الخبر المثبت مخصصا لعمومها ولا مقيدا لاطلاقها لان الاخذ بالخبر المثبت انما هو من باب الاحتياط فظهر من هذا البيان عدم حجية الخبر المثبت لانه اذا لم يكن مخصصا العموم ولا مقيدا للاطلاق فلم يكن حجة.
واما عدم تمامية هذا الدليل العقلى الثانى بالنسبة الى الاخبار