الثانى لاختصاص الحجية بالظن بالطريق.
قوله وفيه أوّلا ان الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذمة بالاطاعة والامتثال هو العقل الخ.
أى اجاب المصنف عن الدليل الثانى الذى استدل به بعض المحققين على اختصاص الحجية بالظن بالطريق اجاب عن هذا الاستدلال.
بقوله وفيه أوّلا ان الحاكم الخ.
أى ان الحاكم فى باب تفريغ الذمة بالاطاعة والامتثال انما هو العقل مستقلا ولا يصلح موردهما للحكم المولوى ولو حكم الشارع فى هذا المورد كان ارشادا لما استقل به العقل والحاكم بفراغ الذمة عند القطع بموافقة الواقع أو الطريق هو العقل لا الشرع فالحاكم فى باب الاطاعة والمعصية بوجوب القطع بتحصيل المؤمن من عقوبات التكليف هو العقل ايضا لا الشرع.
ولا شك فى ان القطع به يحصل عنده بموافقة كل من الطريق أو الواقع بما هو واقع لا بما هو معلوم فالاتيان بالواقع حقيقة أو تعبدا من حيث هو واقع مفروغ للذمة لا بما هو معلوم وكذا فى حال الانسداد فان الظن فيه يقوم مقام القطع فالمفرغ للذمة فى حال الانسداد هو الواقع المظنون بما هو واقع لا بما هو مظنون فظهر من البيان المذكور ان المفرغ فى حال الانفتاح والانسداد هو الواقع بما هو واقع.