قوله وثانيا سلمنا ذلك لكن حكمه بتفريغ الذمة فيما اذا اتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب الخ.
هذا عطف على قوله اولا قد ذكر فى الوجه الاول ان الحاكم فى باب التفريغ الذمة هو العقل مستقلا وليس للشارع فى باب الاطاعة والامتثال حكم مولوى حاصل هذا الوجه الثانى انه بعد تسليم الحكم المولوى للشارع فى مقام الاطاعة والامتثال فنقول ان الظن بالواقع اولى من الظن بالطريق وان جعل الطريق يكون مستلزما لجعل الفراغ وكذلك يستلزم جعل الحكم الواقعى لجعل الفراغ بالاولوية لكون الواقع اصلا ومؤدى الطريق بدلا عنه ومنزلا منزلته فترتب الحكم بالفراغ على جعل الحكم الواقعى اولى من ترتبه على جعل الطريق.
قوله ان قلت كيف يستلزم الظن بالواقع مع أنّه ربما يقطع بعدم حكمه به الخ.
أى قال المصنف ان التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ الذمة وهذا المستشكل يمنع عن هذه الملازمة حاصل المنع انّ الظن بالواقع قد لا يستلزم الظن بحكم الشارع بالفراغ كما اذا حصل الظن بالواقع من القياس الذى يعلم بعدم كونه طريقا شرعا ولكن بخلاف الظن بالطريق المنصوب فانه مستلزم الظن بحكم الشارع بالفراغ وان كان هذا الطريق قياسا واشار الى هذا المصنف بقوله مع أنّه ربما يقطع بعدم حكمه به أى ربما يقطع بعدم حكم الشارع بالفراغ مع الظن بالواقع.