قوله قلت ان الظن بالواقع أيضا يستلزم الظن بحكمه بتفريغ الذمة الخ.
هذا جواب عن الاشكال المذكور حاصله ان الظن بالواقع يستلزم الظن بالفراغ مطلقا وان نشأ الظن بالواقع من القياس وذلك لان النهى عن القياس ناش عن مخالفته احيانا للواقع فمع المصادفة تحصل براءة الذمة ولا ينافى هذا لاستلزام القطع بعدم حجية القياس عند الشارع أى الظن بالواقع يستلزم الظن بحكم الشارع بتفريغ الذمة وان كان هذا الظن من القياس وقلنا بعدم حجيته عند الشارع لانا لم نجعل القياس حجة ولكن حصل لنا منه الظن بالواقع ويستلزم الظن بتفريغ الذمة بحكم الشارع فى العمل بهذا الظن.
واما اذا عمل المكلف بالقياس وجعل الظن القياسى حجة وطريقا الى الواقع مع علمه بانه لم يكن حجة عند الشارع فلم يكن المكلف معذورا بل كان مستحقا العقاب ولو فيما اصابه وانما يكون المكلف مستحقا للعقاب فيما اخطأ لتفويته الواقع ولكن العقاب فيما اصاب انما يكون على التشريع لانه بنى على حجية هذا الظن وبعبارة اخرى انما يكون العقاب فى صورة الاصابة لاجل التجرى.
قوله وثالثا سلمنا ان الظن بالواقع لا يستلزم الظن به الخ.
أى قد ذكر فى السابق ان فراغ الذمة يحصل بالظن بالطريق عند العمل به وكذا يحصل بالظن بالواقع عند العمل به وقوله ثالثا اشارة الى انه لو فرض انحصار فراغ الذمة بالظن بالطريق لكن