بحجية الظن وينشئها له حال الانسداد.
بعبارة اخرى ان العقل بعد ما لاحظ مقدمات الانسداد هل يستكشف منها من جعل الشارع الظن حجة وان احتمل مخالفته للواقع فالشرع منشئ للحجية والعقل كاشف عن هذا الانشاء أم أنّ العقل يحكم بوجوب متابعة فى مقام الامتثال من غير ان يرى للشرع دخلا فى ذلك لانه ليس الحكم الشارع فى سلسلة المعلومات والملازمة فى سلسلة العلل.
اذا تم معنى الكشف والحكومة فاعلم انّ مقدمات الانسداد لا تنتج حجية الظن كشفا أى شرعا بل مقتضاها حجية الظنّ حكومة أى بحكم العقل لانه بعد ابطال الاحتياط بادلة نفى الحرج قد وصلت النوبة الى الظن بحكم العقل ومع هذا الحكم العقلى المستقل فى مقام الاطاعة لا حاجة الى حكم الشارع فتكون النتيجة حجية الظن فى مقام الاطاعة أى يحكم العقل بعدم جواز مطالبة بازيد من الاطاعة الظنية كما قال صاحب الكفاية انه مع هذه المقدمات لا يجب على الشارع ان ينصب طريقا لجواز اجتزائه بما استقل به العقل لانّ العقل يكفى فى حال الانسداد ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل بقاعدة الملازمة ولم يكن المقام موردا للحكم الشرعى لعدم الاحتياج اليه.
ولا يخفى ان مؤاخذة الشارع لم يكن موجبا لحكمه بعبارة اخرى انه كان للشارع حق المؤاخذة فى صورة مخالفة حكم العقل لكن هذا الحق غير قابل لحكمه.
واما اقتصار المكلف بما دون اطاعة الظنية كاطاعة الشكية والوهمية فكان هذا الاقتصار بنفسه موجبا للعقاب مطلقا أى سواء