اصاب الظن أم اخطأ أو كان الاقتصار فى المرتبة السفلى موجبا للعقاب فى صورة اصابة الظن واما العمل بالظن والاطاعة الظنية فهو موجب الثواب اخطأ المكلف أو اصاب فليست الحاجة الى الامر الشارع بالاطاعة الظنية أو نهيه عن مخالفة هذه الاطاعة لان حكم الشارع كان مولويا بلا ملاك لان وجوب الاطاعة الظنية حصل بحكم العقل لكن اذا كان امر الشارع وحكمه ارشاديا فلا بأس به أى لو صرح الشارع بوجوب الاطاعة وتحريم المعصية كان الامر والنهى للارشاد لا للتكليف اذ لا يترتب على مخالفة هذا الامر والنهى الا ما يترتب على ذات المأمور به والمنهى عنه اعنى نفس الاطاعة والمعصية أى ثبت الى هنا انّ العقل بعد تمامية مقدمات الانسداد يحكم بوجوب الاطاعة الظنية من غير حكم الشارع.
قوله : وصحة نصب الطريق وجعله فى كل حال بملاك يوجب نصبه وحكمه داعية اليه لا تنافى استقلال العقل الخ.
هذا دفع للتوهم فى المقام.
توضيح التوهم انّ الظن اذا لوحظ طريقا لاحراز حكم الواقع فلا فائدة حينئذ فى هذا الحكم بعد حكم العقل بلزوم احراز الحكم الواقعى بالظن أى سلمنا فى هذه الصورة عدم الاحتياج الى الحكم المولوى بعد حكم العقل بلزوم احراز الواقع بالظن.
واما اذا لوحظ الظن موضوعا بحيث يترتب المثوبة على موافقة والعقوبة على مخالفته مع قطع النظر فى الواقع أى كان نفس موافقته موجبا للمثوبة ـ فلا وجه للمنع لتعلق الحكم المولوى بالعمل بالظن أى يثبت حكم الشرع من حكم العقل بقاعدة الملازمة فيستكشف