الله إنّه قد استغلّ غلامي ، فقال رسول الله : «الخراج بالضمان» (١).
وقد ورد من طرقنا أنّ الإمام الصادق عليهالسلام لمّا سمع بفتوى أبي حنيفة بعدم ضمان الغاصب قيمة المنافع التي استوفاها ، قال : «في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها». (٢)
ثمّ إنّه يدل على ضمان المنافع المستوفاة عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلّا عن طيب نفسه» والمنافع مال ، ولأجل ذلك يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح ، مضافا إلى السيرة العقلائية في تضمين الغاصب المنافع المستوفاة ، وعلى ذلك فليس هاهنا مشكلة حتى تعالج بعنصر الزمان ، ولم يكن الحكم المزعوم حكما شرعيّا حتى يتغير لأجل فساد أهل الزمان.
٣. في أصل المذهب الحنفي انّ الزوجة إذا قبضت مؤجّل مهرها تلزم بمتابعة زوجها حيث شاء ، ولكن المتأخّرين لحظوا انقلاب الأخلاق وغلبة الجور ، وانّ كثيرا من الرجال يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد نائية ليس لهنّ فيها أهل ولا نصير ، فيسيئون معاملتهنّ ويجورون عليهنّ ، فأفتى المتأخرون بأنّ المرأة لو قبضت مؤجل مهرها لا تجبر على متابعة زوجها إلى مكان إلّا إذا كان وطنا لها وقد جرى فيه عقد الزواج بينهما ، وذلك لفساد الزمان وأخلاق
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ٢ ، برقم ٢٢٤٣.
(٢) وسائل الشيعة : الجزء ١٣ ، الباب ١٧ من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث ١. والحديث طويل جدير بالمطالعة.