يدلّ على أنّ تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه بل بالوحي ، والنزاع إنّما وقع في الاجتهاد.
وفيه نظر ، لأنّه عقبه بقوله : (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ) ، وهو يدلّ على عدم تخصيص التبديل.
وعلى الثاني. بأنّ ذلك إنّما يدلّ على جواز مراجعته في الآراء الّتي ليست من الأحكام ، كالآراء في الحروب ، والأحكام الشرعية خارجة عن ذلك ؛ قاله أبو الحسين. (١)
وفيه نظر ، لدلالة الحديث على أنّ ما يكون بالوحي لا يجوز مراجعته فيه ، وما يكون بالرأي يجوز مراجعته ، سواء كان في الحرب أو غيره ، لجواز اشتمال النزول على حكم شرعي ، فالسائل لم يتعرّض لكونه شرعيا أو لا ، بل لكونه اجتهاديا أو لا.
وعلى الثالث (٢). بأنّ الاجتهاد إنّما يجوز فيما لم يوجد فيه نصّ ، وإذا كان كذلك لم يكن متمكّنا من معرفة الحكم بالنصّ.
وفيه نظر ، إذ كلّ قضية لا بدّ فيها من حكم معيّن وانّ الله تعالى عليه دليلا ، فإذا سأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وجب في حكمته تعالى إعلامه به.
وعلى الرابع (٣). أنّ الحكم مظنون أوّلا ، إلّا أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لما أفتى به ، وجب
__________________
(١) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٢٤٢.
(٢) المعترض هو الرازي في المحصول : ٢ / ٤٩٣.
(٣) المعترض هو الرازي في المحصول : ٢ / ٤٩٣.