القطع به ، كما في الإجماع الصادر عن الاجتهاد.
وفيه نظر ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على تقدير الاجتهاد لا يعلم الحكم قطعا ، فكيف يحصل لغيره العلم به مع نصّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بتجويز خلافه؟
وعلى الخامس (١). أنّ العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النصّ ، فلعلّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصبر مقدار ما يعرف به أنّ الله لم ينزل فيه وحيا.
وفيه نظر ، لأنّ الشرط إمّا عدم الوحي في الماضي ، أو في المستقبل. والثاني باطل ، إذ كلّ وقت يمكن حصول الوحي ، فلا يصلح أن يكون شرطا.
والأوّل باطل أيضا ، لأنّه عارف بما أوحي إليه.
وعلى السادس (٢). أنّه مدفوع بالإجماع.
وفيه نظر ، لأنّه إبطال للّازم ، وهو إحدى مقدّمات دليلنا.
وعلى السابع (٣). نمنع كون كلّ اجتهاد عرضة للخطإ ، لإجماع الصحابة على الاجتهاد.
وفيه نظر ، للفرق فإنّ الإجماع عندنا يشترط فيه قول المعصوم فلا يكون خطأ.
وعلى الثامن (٤). بأنّ المانع من الاجتهاد هو وجود النص لا إمكانه ، ثم
__________________
(١) المعترض هو الرازي في المحصول : ٢ / ٤٩٣.
(٢) المعترض هو الرازي في المحصول : ٢ / ٤٩٣.
(٣) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨١.
(٤) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨١.