ينتقض باجتهاد الصحابة في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وفيه نظر ، لأنّ المانع بالذات ليس إلّا التمكّن من حصول العلم إذ النص إنّما منع من هذه الحيثية والإمكان هنا متحقّق ، واجتهاد الصحابة ممنوع لما سبق في القياس.
وعلى التاسع. قال أبو الحسين : إنّ ذلك ليس من حقّ الاجتهاد على الإطلاق ، فإنّ الأمّة لو أجمعت عن اجتهاد ، وجب أن يجعل أصلا. (١)
وفيه نظر ، إذ الاجتهاد متساوي النسبة إلى كلّ مجتهد ، فليس البعض بالأصالة أولى من الآخر ، والإجماع عن اجتهاد ممنوع على ما تقدّم.
وعلى العاشر (٢). بأنّه لا مانع أن يكون متعبّدا بالاجتهاد وإن لم يظهره صريحا ، لمعرفة ذلك.
وفيه نظر ، فإنّ إخفاء مثل هذا الأصل العظيم غير جائز على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما لا يجوز إخفاء الكتاب والسنّة ، ولا نسلّم معرفة ذلك ، فإنّ أبا علي الجبائي ادّعى الإجماع على أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن متعبّدا بالاجتهاد ، فكيف يكون نقيض ذلك معلوما؟!
وعلى الحادي عشر (٣). بأنّه مبني على وجوب رعاية المصالح ، وهو ممنوع. وقد تقدّم جوابه.
__________________
(١) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٢٤٢.
(٢) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨٠.
(٣) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨٠.