وعلى الثاني عشر (١). بالفرق ، فإنّ الإخبار بما لا يعلم كونه صدقا قد لا يأمن فيه الكذب وهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه ، وذلك ممّا لا يجوز لأحد الإقدام عليه. والاجتهاد بخلافه ، إذ كلّ مجتهد مصيب.
وفيه نظر ، فإنّ المجتهد مخبر عن الله تعالى ، فاستلزم ما يستلزمه الخبر من المحذور ، ويمنع إصابة كلّ مجتهد على ما يأتي.
وعلى الثالث عشر (٢). بجواز ذلك فإنّه تعالى يفعل ما يشاء ، ولا قبح في أفعاله. وقد تقدّم جوابه.
وعلى الرابع عشر (٣). بانتفاء التهمة ، لصدقه فيما يدّعيه من تبليغ الأحكام بجهة الرسالة.
وفيه نظر ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينص على كلّ حكم حكمه بأنّه منزل من الله تعالى بوحي إليه ، وإلّا لكان الحكم الّذي اجتهده معلوما وهو ما عداه ، وليس كذلك.
واعلم أنّ السيد المرتضى رحمهالله جوّز ذلك عقلا لكن منع من وقوعه.
وهو مذهب جماعة. (٤)
واحتجّ المثبتون بوجوه (٥) :
__________________
(١) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨٠.
(٢) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨١.
(٣) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨١.
(٤) راجع الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٧٩٤.
(٥) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٤٩٠ ـ ٤٩١ ؛ والآمدي في الإحكام : ٤ / ١٧٢ ـ ١٧٥.