الرابع : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «العلماء ورثة الأنبياء» (١) فثبت له رتبة الاجتهاد ليرثوه عنهم. (٢)
لا يقال : المراد به في إثبات أركان الشرع.
لأنّا نقول : إنّه تقييد من غير دليل.
وفيه نظر ، إذ لا يجب أن يكون كلّ تكليف العلماء ممّا كلّف به الأنبياء عليهمالسلام فإنّ المصير إلى الإجماع ثابت في حقّ العلماء دون الأنبياء عليهمالسلام. وأيضا الإرث إنّما هو فيما يثبت للأنبياء ، ونحن نمنع من ثبوته لهم ، فالمراد الإرث في تبليغ الأحكام إلى العامّة.
الخامس : أنّ بعض السنن مضافة إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا يكون بالوحي ، وإلّا انتفت فائدة الإضافة ؛ كما لا يقال لمن أثبت حكما بالنص الظاهر الجلي عن الحاجة إلى الاجتهاد أنّه مذهب فلان ، فلا يقال : مذهب الشافعي وجوب الصلاة ، بخلاف ما إذا أثبته بضرب من الاجتهاد فإنّه يضاف إليه ، فكذا هنا.
وفيه نظر ، لمنافاة قوله تعالى : (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى)، ويجوز
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ١ / ٨١ ؛ سنن أبي داود : ٢ / ١٧٥ برقم ٣٦٤١ ؛ سنن الترمذي : ٤ / ١٥٣ برقم ٢٨٢٣ ؛ مجمع الزوائد : ١ / ١٢٦ ؛ الكافي : ١ / ٣٢ ح ٢ ، باب صفة العلم وفضله ، وص ٣٤ ح ١ باب ثواب العالم ؛ أمالي الصدوق : ١١٦ ح ٩٩ ؛ ثواب الأعمال : ١٣١ ؛ عوالي اللآلي : ١ / ٣٥٨ برقم ٢٩ وج ٢ / ٢٤١ برقم ٩ ؛ بحار الأنوار : ١ / ١٦٤ وج ٢ / ٩٢ و ١٥١ ح ٣١.
(٢) العبارة في المحصول كما يلي : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «العلماء ورثة الأنبياء» وهذا يوجب أن تثبت له درجة الاجتهاد ليرثوه عنه ، إذ لو ثبت لهم ذلك ابتداء لم يكونوا وارثين عنه.
أمّا قول العلّامة : «ليرثوه عنهم» يعني به : ليرث العلماء الاجتهاد عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.