إضافة السنّة إليه فيما لم يتل الحكم فيه.
السادس : قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ)(١) وهو عام في المنصوص والمستنبط ، لأنّ كلا منهما يصدق عليه انّه ممّا أراه الله تعالى له. وقرره أبو علي الفارسي فقال : لا يجوز إراءة العين لاستحالتها في الأحكام ولا الاعلام وإلّا لوجب ذكر المفعول الثالث لوجود المفعول الثاني ، وهو الضمير الراجع إلى ما ، فإذن المعنى لتحكم بين الناس بما جعله الله لك رأيا.
وفيه نظر ، فإنّ مفهوم سياق الكلام تعليل الإنزال بالحكم بما اشتمل عليه المنزل ، وهو ينافي الاجتهاد. وما مصدرية ، فلا يرجع إليها ضمير ، فانتفى دليل فساد إرادة الإعلام.
السابع : قوله تعالى : (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)(٢) والمشاورة إنّما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي.
وفيه نظر ، لأنّه ليس في الأحكام الشرعية ، بل في المصالح العملية في الدنيا ومصالح الحرب ، وإلّا لكان مستفيدا للأحكام من اجتهاد غيره. وهو باطل قطعا ، وإلّا لكان ذلك الغير أكمل منه. ولا يستلزم المشاورة المصير إلى ما يذهب إليه القوم ، لجواز إرادة استعلام معرفة كلّ منهم بالحروب بحيث يفوض إلى كلّ من يستصلحه لشيء ذلك الشيء.
__________________
(١) النساء : ١٠٥.
(٢) آل عمران : ١٥٩.