الأمّة غير مأمور به ، فلا يكون الكلّ مصيبين بمعنى الإتيان بالمأمور به.
اعترض بمنع كون أحد الاعتقادين خطأ.
قوله : لأنّه اعتقد أحدهما فيما ليس براجح أنّه راجح.
قلنا : اعتقد فيما ليس براجح أنّه راجح في نفس الأمر ، أو في ظنه. الأوّل ممنوع ، والثاني مسلّم. فإنّ المجتهد لا يعتقد رجحان أمارته على أمارة صاحبه في نفس الأمر ، بل في ظنّه ، وهو حاصل ، فيكون اعتقاده مطابقا ، وعدم الرجحان الخارجي لا يوجب عدم الرجحان الذهني ، فأمكن تصويب الاعتقادين معا.
سلّمنا اعتقاد الرجحان في نفس الأمر ، لكنّه لم يجزم بذلك الرجحان ، بل جوّز خلافه. ونمنع النهي عن الاعتقاد الخطأ المقارن لهذا التجويز بخلاف الجهل ، لأنّ مخالفة المعتقد فيه مقارنة للجزم.
والجواب : الرجحان في الذهن إمّا أن يكون نفس اعتقاد رجحانه في الخارج ، أو ما يستلزمه ؛ لأنّا نعلم ضرورة أنّا لو اعتقدنا مساواة وجود الشيء لعدمه ، امتنع حينئذ كون اعتقاد وجوده راجحا على اعتقاد عدمه ، فيجب عند حصول الظن اعتقاد كونه راجحا في نفسه ، إمّا لأنّ الظنّ نفس هذا الاعتقاد ، أو لا ينفك عنه. ومعهما يحصل المقصود.
قوله : إنّه غير جازم.
قلنا : بل هو جازم ، لأنّ اعتقاد أولوية وجود الشيء غير اعتقاد وجوده ،