واعتقاد أولوية الموجود حاصل مع الجزم ، لأنّ المجتهد يقطع بأولوية اعتبار أمارته نظرا إلى هذه الجهة. نعم أنّه غير جازم بالحكم ، لكنّ الجزم بالأولوية لا يقتضي الجزم بالوقوع ، كما يقطع بأولوية وقوع المطر من الغيم الرطب مع أنّه قد لا يوجد المطر ، وعدم المطر لا يقدح في الأولوية ، بل هي مقطوع بها ، كذا هنا. فثبت حصول اعتقاد جازم غير مطابق لأحد المجتهدين فيكون خطأ وجهلا ومنهيا عنه.
الثاني : المجتهد إن كلّف بالحكم لا عن طريق ، لزم خرق الإجماع على امتناع الحكم بمجرد التشهّي.
وإن كان عن طريق ، فإن لم يكن له معارض تعيّن العمل به إجماعا ، فيكون تاركه مخطئا.
وإن كان له معارض فإن كان أحدهما راجحا تعيّن العمل به إجماعا ، لامتناع وقوع العمل بالمرجوح ، فيكون تاركه مخطئا. وإن لم يكن أحدهما راجحا فحكم تعادل الأمارتين إمّا التخيير أو تساقطهما والرجوع إلى غيرهما.
وعلى كلّ تقدير فالحكم واحد ومخالفه مخطئ.
والاعتراض : لم لا يجوز أن يكلّف بالحكم لا عن طريق ، والحكم في الدين بمجرّد التشهّي حرام إذا وجد الدليل لا عند عدمه ، إذ العمل بالدليل مشروط بوجود الدليل وإلّا كان تكليفا بما لا يطاق وفي المسائل الاجتهادية لا دليل ، لأنّه لو وجد لكان تارك العمل به تاركا للمأمور به فيكون عاصيا ،