ما بعدها. ولا يتميّز له بعض تلك المراتب من بعض. ولأنّه لو عرف تلك المرتبة القريبة لكان مغرى بالمعصية ، لعلمه بانتفاء المضرة عليه في ترك النظر الزائد مع كونه مشقة.
فإذن لا يعرف تلك المرتبة ، وإذا لم يعرفها جوّز أن لا يغفر له إخلاله بما بعدها من النظر ، وجوز أيضا في كلّ مخطئ من المجتهدين أنّهم لم ينتهوا إلى المرتبة الّتي يغفر لهم ما بعدها ، وهو يتضمّن تجويز كونهم غير مغفور لهم.
فظهر أنّه لو كان مخطئا لما حصل القطع بكونه مغفورا له ، لكنّه حصل القطع بذلك ، لأنّهم اتّفقوا من زمن عصر الصحابة إلى يومنا هذا على أنّ ذلك مغفور ، فعلمنا أنّ المجتهد ليس بمخطئ.
السادس : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» خيّر في تقليد أصحابه ، وقد كانوا يختلفون في المسائل ، فلو كان بعضهم مخطئا في الحكم أو الاجتهاد لكان قد حثّهم على الخطأ والمصير إليه ، وهو باطل.
السابع : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا رتب معاذ الاجتهاد على السنّة والسنّة على الكتاب : «أصبت». حكم بتصويبه مطلقا ، ولم يفصّل بين حالة وأخرى ، فالمجتهد مصيب مطلقا.
الثامن : تعيين الحق يستلزم نصب دليل قاطع دفعا لإزاحة الإشكال وقطعا لحجّة المحتج ، كما هو المألوف من عادة الشارع في كلّ ما دعا إليه.