الثالث : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة» (١) خرج بعض العلوم عنه ، للإجماع ، فيبقى العلم بفروع الشريعة داخلا فيه.
الرابع : القول بجواز التقليد يفضي إلى بطلانه ، لأنّه يقتضي جواز تقليد من يمنع من التقليد ، فيكون باطلا.
الخامس : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اجتهدوا فكلّ ميسّر لما خلق له» (٢) أمر بالاجتهاد مطلقا.
السادس : التقليد ارتكاب لما لا يؤمن معه الخطأ والضرر ، فيكون منهيا عنه.
بيان ذلك : أنّه لا يأمن فسق من قلّده وكذبه وغلطه في الاجتهاد ، فيلزم أمر العامّي باتّباع الخطأ والكذب والفسق ، وهو غير صادر من الشارع لقبحه.
السابع : لو جاز التقليد في الأمور الشرعية لجاز في مسائل الأصول.
والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّ المقتضي لجواز التقليد هناك ليس إلّا حصول أمارة
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ١ / ٨١ ؛ مجمع الزوائد : ١ / ١١٩ و ١٢٠ ؛ كنز العمال : ١٠ / ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٨ ؛ الكافي : ١ / ٣٠ و ٣١ ؛ بحار الأنوار : ١ / ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٧ و ١٧٩ و ١٨٠.
(٢) صحيح البخاري : ٦ / ٨٦ ، تفسير سورة الانشراح ؛ صحيح مسلم : ٨ / ٤٧ ، باب كيفية خلق الآدمي ؛ سنن ابن ماجة : ١ / ٣٠ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٣٠٢ برقم ٢٢١٩ ؛ مسند أحمد : ١ / ٨٢ و ١٥٧ وج ٣ / ٣٠٤. وقد علّق على هذا الحديث العلّامة الطباطبائي وناقشه في الميزان : ١١ / ٣٥ وما بعدها ، فراجع.