ولأنّه لم ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الإنكار على العوام في ترك النظر ، بل حكموا بإسلامهم وأقرّوهم على جهلهم.
الخامس : النظر مظنّة الوقوع في الشبهات والتورّط في الضلال ، بخلاف التقليد فإنّه أقرب إلى السلامة ، فيكون أولى.
السادس : الأصول أغمض أدلّة من الفروع وأخفى ، فإذا جاز التقليد في الأسهل كان الجواز في الأصعب أولى.
السابع : الأصول والفروع سواء في التكليف بهما ، وقد جاز التقليد في الفروع فليجز في الأصول.
والجواب عن الأوّل. أنّ فيه نظرا لمنع الاكتفاء بالشهادتين ، لورود الأمر بالنظر والفكر كما في قوله تعالى : (قُلِ انْظُرُوا)(١) ، (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ)(٢) ، (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)(٣) ، (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ)(٤) إلى غير ذلك من الآيات.
وفي الثاني نظر لأنّ الصحابة لمشاهدتهم المعجزات وقوة معارفهم
__________________
(١) يونس : ١٠١.
(٢) الروم : ٨.
(٣) الزمر : ٩.
(٤) الرعد : ١٩.