وقت واحد لمكلّف واحد ، وهو محال.
أو لا يعمل بهما ، وهو محال ، لأنّهما لمّا كانتا في نفسيهما بحيث لا يمكن العمل بهما البتّة كان وضعهما عبثا ، وهو غير جائز على الله تعالى.
أو يعمل بأحدهما دون الأخرى فإمّا على التعيين ، وهو ترجيح من غير مرجّح ، فيكون قولا في الدين بمجرد التشهّي ؛ أو لا على التعيين ، وهو يقتضي العمل بإحدى الأمارتين ، لأنّا إذا خيّرناه بين الفعل والترك فقد أبحنا له الفعل ، فيكون ذلك ترجيحا لأمارة الإباحة بعينها على أمارة الحظر ، وهو القسم الّذي تقدّم بطلانه.
اعترض من وجوه (١) :
الأوّل : (يجوز العمل) (٢) بإحدى الأمارتين على التعيين إمّا لأنّها أحوط ، أو أخذ بالأولى.
الثاني : لم لا يجوز اقتضاء التعادل التخيير وليس ذلك إباحة لجواز أن يقول الله تعال : «أنت مخيّر في الأخذ بأمارة الإباحة وبأمارة الحظر ، لكن متى أخذت بأمارة الإباحة فقد أبحت لك الفعل ، وإن أخذت بأمارة الحظر فقد حرمته عليك» وليس هذا إذنا في الفعل والترك مطلقا ، بل هو إباحة وحظر في حالين متغايرين ، كالمسافر المخيّر في التمام والتقصير في أحد الأماكن إن
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٤٣٥ ـ ٤٤٠.
(٢) في «أ» : بجواز الأخذ ، وفي «د» : لم لا يجوز العمل.