إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فالمتّفق على رفعه أرجح.
ثانيها : الخبر المنسوب إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قولا أرجح من المنسوب إليه اجتهادا ، بأن يروي أنّه وقع ذلك في مجلس الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم ينكر عليه ، فالأوّل أولى ، لقلة الاحتمال فيه وعدم الخلاف عنه.
ثالثها : المقترن بالسبب بأن يذكر الراوي سبب نزول ذلك الحكم أرجح من المجرد عنه ، لشدة اهتمام الأوّل بمعرفة ذلك الحكم بخلاف الثاني.
رابعها : الخبر المنقول بلفظه راجح على المنقول معناه خاصة وعلى ما يحتمل انّه نقل معناه ، للإجماع على قبول الأوّل والخلاف في الثاني ، ولأنّ تطرّق الغلط إلى الثاني أكثر ، فالظنّ فيه أضعف.
خامسها : المعتضد بحديث سابق أرجح من غيره.
سادسها : إذا أنكر الراوي الأصلي الرواية عنه كان مرجوحا بالقياس إلى ما لا يكون كذلك. وقد تقدّم تفصيل القول فيه.
سابعها : المسند أرجح من المرسل إن عملنا (١) بالمرسل على المذهب الحق. وقال عيسى بن أبان : المرسل أولى ، وقال القاضي عبد الجبار بالتساوي.
لنا : إنّ المرسل عدالته معلومة لرجل واحد وهو الراوي عنه ، والمسند
__________________
(١) في «أ» و «ب» و «د» : علمنا ، وفي المحصول : قبلنا.