وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». (١) ولا يريبه جواز ترك هذا الفعل ، لأنّه بين أن يكون حراما ومباحا ، وإنّما يريبه جواز فعله فيجب تركه.
الثاني : لو طلق واحدة من نسائه ونسيها حرم عليه وطء الجميع ، وكذا لو أعتق إحدى إمائه.
الثالث : دار بين ارتكاب الحرام أو ترك المباح ، وترك المباح أولى ، فكان الترجيح للمحرم احتياطا.
لا يقال : يحتمل أن يكون الفعل مباحا ، فاعتقاد تحريمه إقدام على ما لا يؤمن كونه جهلا.
لأنّا نقول : إذا استباح المحظور أقدم على محظورين : الفعل ، واعتقاد إباحته ؛ أمّا إذا امتنع عن المباح فقد أقدم على محظور واحد هو اعتقاد التحريم.
قال أبو الحسين : وقد نصر هذا القول بوجوه :
أوّلها : الحظر أدخل في التعبّد من الإباحة ، لأنّه أشق.
واعترضه بأنّ الفعل قد يتعبّدنا الله بحظره ، وقد يتعبّدنا باعتقاد إباحته ، ويرد الشرع بإباحته ، وقد يرد الشرع بإباحة ما لم يكن في العقل مباحا كما
__________________
(١) مسند أحمد ٣ / ١١٢ و ١٥٣ ؛ مستدرك الحاكم : ١ / ٥١ وج ٢ / ١٣ ؛ مجمع الزوائد : ١ / ٢٣٨ وج ٥ / ٥٦.