أمّا ما يكون الأصل من حال المروي عنه نحو ما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يصلّ في الكعبة ولم يقبّل وهو صائم ، وأنّه تزوّج ميمونة وهو حلال ، لأنّ الأصل منه عدم ذلك.
فالخبر المروي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى في الكعبة أولى ، وتحمل رواية من لم يصل على حسب اعتقاده وأنّه خفي عليه بعض أحوال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ورواية القبلة راجحة على رواية نفيها ، لأنّ أم سلمة روت عن حالها معه فلا تعارض رواية عائشة أنّه قبّلها وهو صائم.
وعدالة راوي تزويج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو حرام تقتضي أن يثبت رواية «تزويجه إياها وهو حلال» إلى أنّه استدام الأصل ، فكانت هذه الرواية أولى أن تثبت العدالة.
* * *
[الوجه] الثالث : إذا تعارض خبران في الحظر والإباحة وكانا شرعيّين ، قال أبو هاشم وعيسى بن أبان : إنّهما يستويان فيطرحان فيرجع المجتهد إلى غيرهما من الأدلّة.
وقال الكرخي وجماعة من الفقهاء : خبر الحظر راجح لوجوه (١) :
الأوّل : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما اجتمع الحرام والحلال إلّا وغلب الحرام الحلال». (٢)
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٤٦٨.
(٢) عوالي اللآلي : ٣ / ٤٦٦ برقم ١٧ ؛ بحار الأنوار : ٦٢ / ١٤٤ ؛ مستدرك الوسائل : ١٣ / ٦٨.