المحتملات بالفحص عن القرائن الحافّة بالكلام ، وبعرض أخبارهم عليهمالسلام على الكتاب والسنّة إلى غير ذلك ممّا يوضّح به المراد ويعيّن المفاد ، وليس هذا إلّا الاجتهاد.
الرابعة : ما رواه الصدوق رضى الله عنه في عيونه بإسناده عن الرضا عليهالسلام قال : «من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم ـ ثم قال عليهالسلام : ـ إنّ في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا». (١)
أقول : إنّ ردّ المتشابه إلى محكمه ، بجعل أحدهما قرينة على الآخر ، وتحقّقه موقوف على الاجتهاد.
الخامسة : الروايات الواردة في تعليم أصحابهم عليهمالسلام كيفيّة استفادة أحكام الفروع من الذكر الحكيم ، رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام قوله : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال عليهالسلام : «يا زرارة ، قاله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونزل به الكتاب من الله عزوجل ، لأنّ الله عزوجل قال : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ، ثمّ قال : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلام فقال : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال : (بِرُؤُسِكُمْ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرّجلين بالرّأس كما وصل اليدين
__________________
(١) الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٢.