بالوجه فقال : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فعرفنا حين وصلهما بالرّأس أنّ المسح على بعضهما ، ثمّ فسّر ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنّاس فضيّعوه». (١)
السادسة : ما في رواية عبد الأعلى مولى آل سام بعد ما سأل الإمام عليهالسلام عن حكم المسح على المرارة ، قال عليهالسلام : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٢) ، امسح عليه» (٣).
أقول : لقد أوضح للسائل كيفيّة الاستنباط ، وردّ الفروع إلى أصولها ، ونظير ما تقدّم بل أقوى منه ما في مرسلة يونس (٤) الطويلة الواردة في أحكام الحائض والمستحاضة فإنّ فيها موارد ترشدنا إلى طريق الاجتهاد ، وغير ذلك من الروايات المرشدة إلى دلالة الكتاب وكيفيّة الاستدلال ،
__________________
(١) الوسائل : ١ ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٢) الحج : ٧٨.
(٣) الوسائل : ١ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.
(٤) الوسائل : ٢ ، الباب ٣ من أبواب الحائض ، الحديث ٤.
وهناك حديث أيضا في أبواب الحيض ، الباب ٤١ الحديث ٥ ـ ص ٥٨٩ يمكن أن يفي بالمطلوب ، وهو عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر عليهالسلام قال الراوي : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ المغيرة بن سعيد ، روى عنك أنّك قلت له : إنّ الحائض تقضي الصّلاة؟ فقال عليهالسلام : «ما له ، لا وفّقه الله ، إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّرا ، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبدا ، فلمّا وضعتها قالت : ربّ إنّي وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى ، فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد ، فساهمت عليها الأنبياء ، فأصابت القرعة زكريّا عليهالسلام فكفلها ، فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت ، فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد».