وهي منبثّة في طيّات أبواب الفقه فراجع.
السابعة : قول الباقر عليهالسلام لزرارة ومحمّد بن مسلم حيث سألاه عليهالسلام وقالا له : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟ فقال عليهالسلام : «إنّ الله عزوجل يقول : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)(١) فصار التقصير في السّفر واجبا كوجوب التمام في الحضر» قالا : قلنا له : قال الله عزوجل : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل «افعلوا» فكيف أوجب ذلك؟ فقال عليهالسلام : «أو ليس قد قال الله عزوجل في الصّفا والمروة : (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما)(٢) ، ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض لأنّ الله عزوجل ذكره في كتابه ، وصنعه نبيّه ، وكذلك التقصير ، شيء صنعه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وذكره الله في كتابه» (٣).
الثامنة : مقبولة عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال عليهالسلام : «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطّاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا ، وإن كان حقّا ثابتا له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)».
قلت : فكيف يصنعان؟ قال عليهالسلام : «ينظران (إلى) من كان منكم ممّن قد
__________________
(١) النساء : ١٠١.
(٢) البقرة : ١٥٨.
(٣) الوسائل : ٥ ، الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٢.