١٧. روى علي بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القوم يكونون في البلد فيقع فيه الموت ، ألهم أن يتحوّلوا عنها إلى غيرها ، قال : «نعم» ، قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عاب قوما بذلك ، فقال : «أولئك كانوا ربيئة بازاء العدو فأمرهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يثبتوا في موضعهم ولا يتحولوا عنه إلى غيره ، فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان إلى غيره ، فكان تحويلهم عن ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف». (١)
١٨. روى عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحرّ المملوكة اليوم ، إنّما كان ذلك حيث قال الله عزوجل :
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل. (٢)
فالحديث يهدف إلى تفسير قوله سبحانه :
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ)(٣).
فالآية تعلّق جواز تزويج الأمة بعدم الاستطاعة على نكاح الحرة لأجل غلاء مهرها بخلاف مهر الأمة فإنّها كانت زهيدة الثمن.
__________________
(١) الوسائل : ٢ ، الباب ٢٠ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل : ١٤ الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٥.
(٣) النساء : ٢٥.