الأحكام المذكورة متعلّقا بأفعال الأطفال والمجانين ، كالحكم بفساد عقودهم وإيقاعاتهم وفساد عبادات المجنون ، واستحباب سائر العبادات للصبيّ المميّز بناء على شرعيّة عباداته كما هو الأظهر ، ونحو ذلك من الأحكام المتعلّقة بأفعالهم وقد يذبّ عنه بالتزام الاستطراد في المباحث المذكورة.
وقد يورد عليه أيضا : بأنّ كثيرا من مباحث الفقه قد لا يتعلّق بأفعال المكلّفين كمباحث الميراث ، سيّما إذا كان الوارث والمورّث غير مكلّف ، والتزام الاستطراد فيه بعيد جدّا. وقد يوجّه ذلك بأنّ المقصود هناك هو الأحكام المتفرّعة عليه المتعلّقة بالمكلّفين. فتأمّل.
قوله : (من حيث الاقتضاء والتخيير)
فيه : أنّه لا وجه لقصر جهة البحث في الوجهين المذكورين مع تعميمه في المحمولات اللاحقة ، فكان ينبغي ذكر جهتي الصحة والفساد ، وقد يؤوّل بالتعميم في لفظ الاقتضاء بحيث يشمل ذلك ، وكان الأولى أن يقول : من حيث كونها متعلّقات خطاب الشرع.
* * *