وأنّه يصحّ الاشتقاق منه بالنسبة إلى كلّ منهما ، وكذا يصحّ التجوّز فيه كذلك ، وهو باعث على اتّساع اللغة وتكثّر الفائدة.
وأنّه يتعيّن إرادة أحد معنيي المشترك بمجرّد قيام القرينة على عدم إرادة الآخر ، ولا يحصل ذلك في المجاز بعد قيام القرينة على عدم إرادة الحقيقة ؛ لتعدّد المجازات في الغالب.
وأنّ المشترك لا يتوقّف استعماله إلّا على الوضع والقرينة ، وأمّا المجاز فيتوقّف على ملاحظة المعنى الحقيقي والوضع المتعلّق به والوضع الترخيصي الحاصل فيه وملاحظة العلاقة والإتيان بالقرينة الصارفة والمعيّنة.
وأيضا مع خفاء القرينة في المجاز يحمل اللفظ على الحقيقة فيوجب الخطأ في فهم المطلوب وفي الامتثال بخلاف المشترك ؛ إذ غاية ما يلزم حينئذ حصول الإجمال وعدم وضوح الحال.
وأيضا ففي المجاز مخالفة للظاهر وخروج عن مقتضى الوضع ؛ ولذا يحتاج إلى القرينة الصارفة بخلاف الاشتراك ، إلى غير ذلك ممّا يعرف بالتأمّل من فوائد الاشتراك ومفاسد المجاز.
والجواب أمّا عن الأوّل فبالمنع من ظهور الاستعمال في الحقيقة مطلقا ، وما ذكر في بيانه من كون الحقيقة هي الأصل والمجاز طار عليها لا يقضي بذلك ، إذ مجرّد كون الحقيقة أصلا والمجاز طارئا لا يوجب حصول الظنّ بالأوّل مع شيوع الثاني أيضا ، ودورانه في الاستعمالات ، غاية الأمر أن يستفاد ذلك مع اتّحاد المعنى ، نظرا إلى بعد متروكيّة الأصل وشهرة الفرع ، إلّا أن يقوم دليل عليه بل الظاهر من تعدّد المعاني مع وجود العلاقة المصحّحة للاستعمال بينها اختصاص الوضع بالبعض ، سيّما إذا علم حصول الوضع في خصوص واحد منها ، لما عرفت من شمول وضع المجاز لذلك وتصحيح الاستعمال به ولزوم اعتبار القرينة مع فرض الوضع له أيضا ، فلا يترتّب عليه فائدة يعتدّ بها.
وكثرة استعمال الحقائق في المحاورات مع اتّحاد معاني الألفاظ الدائرة