السابع : ما أفاده المحقّق المذكور أيضا ، وهو أنّ كلّ واحد من العبادات متعلّق لطلب الشارع وأمره ، ولا شيء من الفاسدة كذلك فلا شيء من تلك العبادات بفاسدة ، ويمكن تقريره بالشكل الأوّل بأن يقال في الكبرى : ولا شيء من متعلّق طلب الشارع بفاسدة فينتج النتيجة المذكورة.
واورد عليه أنّه إن اريد أنّ كلّا من العبادات مأمور به في الجملة فمسلّم ولا يجدي نفعا ، وإن اريد أنّه مأمور به على كلّ حال فهو ممنوع ، ولو استند فيه الى إطلاقات الأمر ففيه مع منع ورودها في جميع الموارد أنّها لا تقاوم ما دلّ على الوضع للأعمّ ، القاضي بتقييدها بما إذا كانت جامعة لجميع الأجزاء والشرائط ممّا ثبت اعتبارها في الصحّة.
ويدفعه : أنّه لا ريب في تعلّق الأوامر أو ما بمعناها بجميع العبادات ؛ إذ قوام العبادة بالأمر ومن البيّن أنّ الأوامر لا تتعلّق بالفاسدة ، فقضيّة ذلك كون ما تعلّق به تلك الأوامر صحيحة ، ولمّا كانت متعلّقة بها على إطلاقها يثبت صحّتها كذلك فتكون الفاسدة خارجة عنها.
ودعوى عدم مقاومته لما دلّ على الوضع للأعمّ تسليم لدلالة ذلك على المدّعى ، فيتشبّث في دفعه الى كون ما يدلّ على الوضع للأعمّ أقوى ، وستعرف إن شاء الله تعالى أنّ ما احتجّ به لذلك غير ناهض عليه في نفسه ، فكيف بمقاومته لذلك؟!.
الثامن : ما أفاده المحقّق المذكور أيضا من أنّها لو كانت موضوعة للأعمّ لم تكن توقيفيّة بل كان المرجع فيها الى العرف ؛ إذ هو المناط فيها على القول المذكور والتالي باطل ضرورة كونها امورا توقيفيّة متلقّاة من صاحب الشريعة لا يصحّ الرجوع فيها الى عرف ولا عادة.
واورد عليه تارة بالنقض فإنّ القائل بوضعها للصحيحة يرجع أيضا في إثباته الى العرف، ولذا استدلّوا عليه بالتبادر وصحّة السلب كما مرّ.
واخرى بمنع الملازمة ؛ إذ مجرّد الرجوع الى العرف لا يقضي بعدم كونها توقيفيّة.