يجعل كلّا من الأجزاء والشرائط معتبرا في الموضوع له.
أمّا على الأوّل فظاهر ، إذ معرفة المصداق حينئذ ليس من شأن العرف ، ألا ترى أنّ القيمة السوقيّة ونحوها يرجع في فهم معناها الى العرف ، لكن في تعيين ما هو قيمته أنّما يرجع الى أهل الخبرة ، فكذا في المقام.
وأمّا على الثاني فلأنّه لمّا كانت الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها متكثّرة والعرف لا يفي غالبا بمعرفة تلك التفاصيل ـ فهم إنّما يتصوّرون المعنى الموضوع له في أمثال ذلك على وجه يميّزه من غيره من غير أن ينتقل الى التفصيل ، فهم إنّما يعرفون من الموضوع له في أمثال المقام أنّه معنى شأنه كذا مثلا ـ فلا بدّ في معرفة التفصيل أيضا من الرجوع الى الأدلّة التفصيليّة.
والحاصل : أنّ كون المعنى موضوعا له عند أهل العرف للفظ لا يستلزم تصوّرهم لذلك المعنى على سبيل التفصيل حتّى يتميّز تفاصيله بالرجوع اليهم ، بل الغالب فيه في مثل المقام هو تصوّر المعنى بالوجه وعلى سبيل الإجمال حسب ما ذكر ، وهو كاف في فهمه ، وحينئذ فلا وجه لما ذكر من الرجوع في تمييز تفصيل المعنى الى العرف ؛ إذ ليس ذلك من شأنهم وإنّما شأن أهل العرف الرجوع في ذلك الى العلماء وأهل المعرفة ، كما هو ظاهر من ملاحظة الحال في كلّ واحد من العبادات ، كيف! ولو كان العرف مرجعا في معرفة التفصيل لما كانت حاجة الى الرجوع الى الأخبار وغيرها من الأدلة الشرعيّة في معرفة أجزاء الصلاة وغيرها ، وهو واضح البطلان ، وليس الوجه فيه إلّا ما عرفت من الفرق بين الإجمال والتفصيل ، والمستفاد من تلك الألفاظ ليس إلّا الامور المجملة هو الّذي يستفاد من العرف ، ولا يعرف التفصيل إلّا بالرجوع الى الأدلّة ، وهذا كلّه واضح بناء على القول بوضعها للصحيحة.
وأمّا القائل بوضعها للأعمّ فيذهب الى تعيين المعنى بحسب عرف المتشرّعة على التفصيل ، ولذا يذهب الى جريان الأصل في كلّ ما شكّ في جزئيته أو شرطيّته بعد إحراز ما يصدق معه الاسم في العرف.